سياسة النفاذ إلى المعلومة بوزارة شؤون الشباب والرياضة

سياسة النفاذ إلى المعلومة

الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة :

في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى القانون الأساسي رقم 22 لسنة 2016 (مؤرخ في 24 مارس 2016). يتم الاطلاع على الوثائق المنشورة أو طلب الاطلاع على الوثائق بأي شكل كان، والحصول عليها مجانًا أو بمقابل بسيط حسب الحالة، مع استثناء المعلومات التي قد تمس الأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية أو حقوق الغير.

ويُتاح الاطلاع على الوثائق المنشورة بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة على مواقع الويب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى. يتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته، ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعًا للآجال المحددة في القانون. وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض، يَحقّ لطالب المعلومة التظلم وفق الآليات المنصوص عليها.

الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ

أولاً – الوثائق المعنية : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانياً – الاستثناءات :

  • المعلومات التي يمكن أن تلحق ضررًا بـ: (الفصل 24)
    • • الأمن العام
    • • الدفاع الوطني
    • • العلاقات الدولية
    • • حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية
  • البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد (الفصل 25).
  • لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 على:
    • • المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
    • • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.
    • • الوثائق التي هي جزء من الملك العام (وفق الآجال والشروط المنصوص عليها بقانون الأرشيف).
  • إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئياً باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.

دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة

1 - تقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية:

يكون مطلب الحصول على الوثائق الإدارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي مُعدّ مسبقًا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الويب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل استلام أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

إذا لم يتمكن طالب الوثيقة الإدارية من إعداد المطلب الكتابي نتيجة حالة عجز أو قصور بدني (فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.

يجب أن يتضمن المطلب، طبقًا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.

وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيًا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ توصله بالمطلب.

2- الآجال:

الآجال القصوى للرد على المطالب :

  • • في أجل أقصاه 20 يومًا من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
  • • في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان.
  • • في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
  • • قبل انقضاء 30 يومًا بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يومًا.

الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :

  • • 5 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل آخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
  • • قبل انقضاء 15 يومًا في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
  • • في أجل أقصاه 30 يومًا في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة ويتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يومًا من تاريخ مطلب الاستشارة.

آجال الطعون في حالة رفض الاستجابة:

  • • في أجل أقصاه 20 يومًا للتظلّم لدى رئيس الهيكل المعني (مطلب تظلم) وعلى رئيس الهيكل الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
  • • في حالة عدم رد رئيس الهيكل خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

3- صور النفاذ إلى المعلومة:

أ. عند إعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية :

  • • الاطلاع على المعلومة على عين المكان.
  • • الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
  • • الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.
  • • الحصول على مقتطفات من المعلومة.

ب. يتولى الهيكل المعني إتاحة المعلومة طبقًا للصيغة المطلوبة، وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

4- المعاليم المستوجبة:

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية. إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقًا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني. لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

5- مهام المكلّف بالنفاذ:

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض. يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يومًا من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الويب الخاص بالهيكل المعني.

يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:

  • • تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.
  • • ربط الصلة بين الهيكل المعني وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • • إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤول الأول بالهيكل المعني.
  • • إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يومًا الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني.
  • • إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • • متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.

يتعين على المسؤول الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.

المطبوعات الموضوعة على الذمة

وثائق ومقررات وروابط مهمة (تحميل)

لمزيد من المعلومات أو لتقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة، يرجى استخدام النماذج أعلاه وإرسالها إلى الهيكل المعني أو تقديمها مباشرة وفق الآليات الموضحة. في حالة رفض الطلب أو عدم الاستجابة في الآجال المنصوص عليها، تُتاح آليات التظلم كما وردت في الدليل أعلاه.

وزارة شؤون الشباب والرياضة